النائب العام المقال يقاضي الرئيس هادي

> عدن «الأيام» خاص

> النائب العام ونادي القضاة الجنوبي:8 أسباب لبطلان قرار الرئاسة
> أكدت مصادر قانونية وحقوقية أمس الأربعاء رفع النائب العام المقال د.علي الأعوش دعوى قضائية مستعجلة إلى المحكمة الإدارية في عدن ضد الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، للطعن بقراره إزاحته عن منصبه وتعيين آخر في موقعه بدلا منه.

وجاءت خطوة الأعوش مع استمرار تداعيات رفض قرارات الرئيس هادي الصادرة الجمعة الماضية بتعيينات لرئاسة مجلس الشورى ومنصب النائب.

وأمس الأربعاء وصلت إلى «الأيام» وثيقة دعوى قضائية مقدمة من القاضي د. علي الأعوش النائب العام السابق في اليمن ونادي القضاة الجنوبي تحت عنوان "إلغاء القرار الجمهوري رقم (4) لسنة 2021م الذي كان قد قضى بتعيين اللواء د.أحمد أحمد صالح موساي نائبا عاما للجمهورية". وحاولت «الأيام» الاتصال بالقاضي الأعوش إلا أن جميع هواتفه مغلقة.

واعتبرت الدعوى قرار الرئيس هادي يتنافى مع استقلالية القضاء من حيث التعيين والعزل، وعدته باطلا بطلانا مطلقا. وعددت الدعوى 8 أسباب لبطلان القرار الرئاسي.

وتضمن فحوى الدعوى أن القرار يخالف المواد 105/109/110/149/150/151/152/160 من الدستور، إضافة إلى أنه يعين ضابط شرطة كنائب عام، في مخالفة لإجراءات وشروط يجب توافرها في التعيين والعزل والنقل وغيرها حسبما هو مبين في نصوص الدستور وقانون السلطة القضائية، بحسب العريضة.

كما عدت الدعوى القرار انتهاكا صارخا لقانون السلطة القضائية، وأكدت أنه "يخالف مبادئ فصل السلطات للدولة، ويشوبه "عيب المحل" كونهُ خالف نص المادة (60) من قانون السلطة القضائية وتعديلاتها، والتي تنص على أن "يعين النائب العام والمحامي العام بقرار من رئيس الجمهورية بناء على مقترح رئيس المجلس بعد موافقة أعضاء المجلس".

وقالت الدعوى إن القرار يراد به الزج بالسلطة القضائية في أتون الصراع السياسي في البلاد لتحقيق غاية سياسية، فيما المفترض تحييد القضاء عن الصراع السياسي، وأنه لا يستند لأي أسباب موضوعية أو قانونية تستدعي عزل النائب العام السابق.

وطالبت العريضة المحكمة بقبول الدعوى الإدارية المستعجلة لوجاهتها قانونًا، وإصدار حكم قضائي مستعجل بإلغاء القرار الجمهوري الصادر من رئيس الجمهورية بجميع مواده وإلزام الرئاسة والسلطة التنفيذية باحترام السلطة القضائية بهيئاتها وعدم التدخل في شؤونها خلافًا للدستور وقانون السلطة القضائية.

نص الدعوى القضائية من النائب العام المقال ونادي القضاة الجنوبي
نص الدعوى: "دعوى إدارية مستعجلة رقم (.....) لعام 1442هجرية
المدعي الأول:
الدكتور/ علي الأعوش
النائب العام موطن إقامته/ م/عدن.
المدعي الثاني/
نادي القضاة الجنوبي
الموطن الدائم: م/ عدن خورمكسر
بوكالتنا:
المحامي د/ صالح مهدي عبدالله حنتوش العولق
ضد
المدعى عليه:
رئيس الجمهورية
المشير/ عبدربه منصور هادي
موطن الإقامة الدائم/ قصر معاشيق كريتر م/ عدن    
الموطن المختار/الرياض السعودية.
الموضوع / عريضة الدعوى الإدارية المستعجلة: إلغاء القرار الجمهوري رقم (4) لسنة 2021م بتعيين اللواء د.أحمد أحمد صالح موساي نائبا عاما للجمهورية
فضيلة القاضي رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية م/ عدن ......المحترم
يتقدم المدعي الأول د. علي الأعوش والمدعي الثاني نادي القضاة الجنوبي بالشكر والتقدير الواجبين لعدالتكم، ويود إحاطتكم بوقائع وأسباب الدعوى المستعجلة وأسانيدها القانونية وتوضيحها وعلى النحو الآتي:
أصدر رئيس الجمهورية القرار الجمهوري بتعيين اللواء د.أحمد أحمد صالح الموساي نائبا عاما للجمهورية وهو ما يتنافى مع استقلالية القضاء من حيث التعيين والعزل، ولذلك يعد القرار باطلا بطلانا مطلقا ومتعلقا بالنظام العام للأسباب التالية:
 أسباب بطلان القرار
١) أن صدور القرار الجمهوري رقم ( 4)لسنة 2021م يعد مخالفة صريحة لأحكام النصوص الدستورية بالمواد 105/109/110/149/150/151/152/160 من دستور الجمهورية اليمنية وتعديلاته.
2) بطلان القرار الجمهوري بتعيين ضابط شرطة كنائب عام جديد للجمهورية لمخالفة ذلك الإجراءات والشروط الواجب توافرها في التعيين والعزل والنقل وغيرها حسبما هو مبين في نصوص الدستور وقانون السلطة القضائية؛ وأما خلاف ذلك فإنه يعد انتهاكا صارخا على استقلالية القضاء، والخشية من عسكرة القضاء.
3) أن القرار الجمهوري يخالف مبادئ فصل السلطات للدولة استنادا للباب الثالث من الدستور الخاص بتنظيم سلطات الدولة والفصل الثالث الخاص بالسلطة القضائية استنادا للمواد 149/150/151/152 من الدستور.  
4) إن القرار الجمهوري رقم (4) يشوبه عيب المحل، كونه خالف نص المادة (60) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991 وتعديلاته بالقانون رقم (23) لستة 2013م والتي تنص على أن: (يعين النائب العام والمحامي العام بقرار من رئيس الجمهورية بناء على مقترح رئيس المجلس بعد موافقة أعضاء المجلس).
5) أن صدور القرار الجمهوري يراد به الزج بالسلطة القضائية في أتون الصراع السياسي في البلاد لتحقيق غاية سياسية، فيما المفترض تحييد القضاء عن الصراع السياسي.
6) أن القرار لا يستند لأي أسباب موضوعية أو قانونية تستدعي عزل النائب العام السابق الدكتور علي الأعوش لمخالفة قرار العزل نص المادة (151) من الدستور الذي جاء فيها بالقول "القضاة وأعضاء النيابة العامة غير قابلين للعزل إلا في الحالات والشروط التي يحددها القانون، ولا يجوز نقلهم من السلك القضائي إلى وظائف غير قضائية إلا برضاهم وبموافقة المجلس.......".
7) أن صدور القرار الجمهوري رقم (4) يتناقض مع المعايير والمبادئ الأساسية الدولية والتي تنص على ضمان احترام واستقلال السلطات القضائية استنادا لما جاء  في مؤتمر الأمم المتحدة السابع المنعقد في ميلانو سبتمبر 1985م والذي اعتمدت توصياته الأمم المتحدة بموجب القرار الدولي رقم (32) المؤرخ في 29/11/1985، والتي تؤكد على: أنه ينبغي أن يسير تنظيم وإدارة شؤون  القضاء بكل بلد على هدى تلك المبادئ التوجيهية، وأن تضع الحكومات في أولوياتها تلك المبادئ وتحويلها إلى واقع ملموس عند اختيار القضاة وأعضاء النيابات وأن تكفل الدولة استقلال السلطات القضائية وفق ما ينص عليه دستور البلد وقوانينه؛ وكذا ما ذهب إليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 66م.
7) أن انتهاك الدستور  وقانون السلطة القضائية والمعايير الدولية الخاصة بمبادئ احترام واستقلالية القضاء يعرض رئيس الجمهورية للمساءلة القانونية استنادا للمادة (128)من الدستور  في حالة حدوث انتهاك للدستور وإلى المادة. (4) من القانون رقم (6) لسنة 1995م بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة.
ولذلك.....
وبناء على ما تقدم تأسيسه من وقائع وأسباب وأسانيد قانونية وحجج يلتمس المدعي من عدالة المحكمة الموقرة الاستجابة لطلباته العاجلة وعلى النحو الآتي:
ا) قبول الدعوى الإدارية المستعجلة لوجاهتها قانونا، استنادا للمواد 238/239/240/241/242من قانون المرافعات والتنفيذ المدني النافذ.
2) الحكم القضائي المستعجل بإلغاء القرار الجمهوري رقم ( 4) لسنة 2021  الصادر من رئيس الجمهورية بجميع مواده.
3) إلزام الرئاسة والسلطة التنفيذية باحترام السلطة القضائية بهيئاتها وعدم التدخل في شؤونها خلافا للدستور وقانون السلطة القضائية.
4) الأمر باستمرار النائب العام السابق د.علي الأعوش بوظيفته القضائية ولا يجوز عزله إلا وفق الإجراءات المحددة في الدستور وقانون السلطة القضائية.
5) ما تراه عدالة المحكمة من أوامر أخرى لصيانة وحماية السلطة القضائية واستقلالها وفقا للدستور والقوانين النافذة.
ودمتم رمزا للعدالة والإنصاف.
مقدم الدعوى المستعجلة المدعي 1) د. علي الأعوش. النائب العام للجمهورية  
2) نادي القضاة الجنوبي.
بوكالتنا:
المحامي د.صالح مهدي عبدالله حنتوش العولقي".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى