روضة النبي صلى الله عليه وسلم

> عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر)) حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين.

المفردات:
بدعواهم: بمجرد إخبارهم عن لزوم حق لهم على آخرين عند حاكم، لا ادعى رجال خصوا بالذكر لأن ذلك من شأنهم غالبا.
دماء رجال وأموالهم: فلا يتمكن المدعى عليه من صون دمه وماله.

المدعى: هو من يذكر أمرا خفيا يخالف الظاهر.
واليمين على من أنكر: لأن الأصل براءة ذمته، مما طلب منه وهو متمسك به.

ما يستفاد من الحديث:
أنه لا يحكم لأحد بمجرد دعواه.
وأنه لا يجوز الحكم إلا بما رتبه الشرع، وإن غلب على الظن صدق المدعى.
وفيه أن اليمين على المدعى عليه مطلقا.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى