رمضانيات

> حكم بيع البقال المواد الغذائية في نهار رمضان

يمكن تقسيم مبيعات الدكان، أو البقالة إلى نوعين، ولكل نوع حكمه:

النوع الأول:

أطعمة يغلب على الظن أن مشتريها يتناولها فور شرائه لها، بحكم صفتها، والحاجة إليها، كمثل المثلجات من الآيس كريم، والعصائر، والمشروبات الباردة، أو الساخنة المفتوحة التي تتناول حين شرائها، أو الحلويات التي تصنع مباشرة لتؤكل، ونحوها من المطعومات، فهذه لا يجوز للمسلم بيعها في نهار رمضان؛ لما يغلب على الظن أن مشتريها سينتهك حرمة الشهر الفضيل بأكلها، سواء كان من المسلمين، أم من غير المسلمين، فكلهم مخاطبون بفروع الشريعة، وكلهم لا يحل معاونتهم على الإثم، والعدوان، كما قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة: 2]

النوع الثاني

أطعمة، وأشربة لا يمكن للبائع أن يعلم وقت تناول المشتري لها، إن كان نهارًا أم ليلًا، كمثل المعلبات، والسكاكر المغلفة، والخبز، والمواد التموينية كلها، كالزيت، والأرز، ونحوها، وهي الأكثر من مبيعات الأسواق التجارية فيما نعلم، فهذه لا حرج على المسلم في بيعها في نهار رمضان، ولا إثم عليه في ذلك:
فهو -وإن غلب على ظنه أن المشتري ليس بصائم بسبب كفره الأصلي، أو تقصيره في إسلامه- ولكنه لا يعلم عن حاجة هذا المشتري لما اشتراه، فقد يستعملها من فوره، وقد لا يستعملها إلا بعد مدة، وقد تتلف عليه، ولا ينتفع بها.


> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى