قانون شرع بمثابة مظلة وحصانة للفاسدين
لا شك أن كل دولة من دول العالم باستثناء اليمن طبعا تسعى إلى سعادة ورخاء شعبها وتوفير الأمن والاستقرار وتوفير سبل العيش الكريم وفي هذا الصدد يقول الشيخ خليفة بن زائد بن سلطان ال نهيان رئيس دولة الإمارات سابقا رحمه الله (إن الإنسان هو الثروة الحقيقية في الإمارات وهو الهدف من أي تنمية وأي تطور وله الأولوية في كل ما يوضع من برامج وخطط وأننا نسعى إلى تسخير كل الإمكانيات من أجل سعادته ورخائه وتأمين العيش الكريم له).
لذا فإن الدولة القائمة على العدل والنظام والقانون والمؤسسات الدستورية تستمد قوتها وشرعيتها من إرضاء شعبها وتوفير متطلباته اللازمة من مأكل ومشرب وصحة وتعليم وأمن وحفظ كرامته وحريته وممارسة شعائره الدينية والإسلامية لهذا يقول أحد السلف كأنه الإمام أحمد أو شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله لينصر الدولة الكافرة القائمة على العدل على الدولة المسلمة القائمة على الظلم والدولة بممارستها الظلم والعدوان وعدم الأخذ على أيدي السفهاء سرعان ما تنهار فالظلم مؤذن بخراب العمران كما ذكر ذلك العلامة ابن خلدون في مقدمته، لذا فإن القوانين هي الحصن الحصين والمنظم لإدارة شؤون الدولة في شتى المجالات والحفاظ على مواردها وأمنها الداخلي والخارجي إذا طبقت تطبيقا صحيحا.
وإذا ألقينا نظرة سريعة على بعض القوانين في بلادنا ندرك بما لا يدع مجالا للشك أنها شرعت لحماية الفاسدين ومن أن تصلهم يد العدالة من ذلك القانون رقم (6) لسنة 1995م بشأن اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا من ذلك ما نصت عليه المادة (4) منه على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه القوانين النافذة تعد الجرائم التي توجب توقيف رئيس الوزراء ونوابه أو الوزراء ونوابهم وإحالتهم للتحقيق إذا تم ارتكاب إحدى الجرائم التالية من ذلك:
الاستيلاء على المال العام أو العبث به أو الحصول على أية فائدة أو ميزة غير مشروعة.
استغلال المنصب - كما نص القانون على أن يتم إحالتهم للتحقيق أو المحاكمة بناء على اقتراح من رئيس الجمهورية أو اقتراح من خمس أعضاء مجلس النواب وموافقة ثلثي أعضائه وتشكيل محكمة مختصة وهي إجراءات معقدة جدا وهذا أيضا يمثل اعتداءً صارخًا على نصوص الدستور الذي نص على أن المواطنين جميعًا متساوون في الحقوق والواجبات العامة، وكذا اعتداء على اختصاصات السلطة القضائية.
كما أننا لم نسمع ولم نشاهد أو نقرأ أن هناك ممن منحت لهم تلك الحصانة تم محاكمته على قضايا فساد أو تم عزلهم لذا فإن القانون السالف الذكر غير دستوري، كما أنه يظل عائقا أمام أجهزة حماية المال العام في محاسبة ومحاكمة من شملتهم تلك الحصانة عند ارتكابهم لقضايا فساد في الأجهزة والمصالح الحكومية وقد طالب الكثير من الكتاب والقضاة وأساتذة القانون والعديد من الباحثين بإلغاء هذا القانون السيئ الصيت بالإضافة إلى تعديل نص المادة (7/11) من قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والتي نصت على أن يستثنى الوزراء ونوابهم والمحافظين من الإحالة للجهات القضائية في حالة ارتكابهم لقضايا فساد وأن يكتفى برفع تقارير بشأنهم إلى رئيس مجلس الرئاسة ورئيس الوزراء ليقرروا بشأنها ما يروه مناسبًا من الإجراءات نرى تعديل هذا النص والإحالة للجهات القضائية مباشرة دون الجهات الإدارية لكل من يرتكب قضايا فساد والإضرار بالمال العام والمصلحة العامة.
لذا وتأسيسا لما سبق نلتمس من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس ومعالي دولة رئيس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلغاء القانون السالف الذكر وكذا تعديل النص القانوني الذي ورد في قانون الجهاز والعمل على دعم الأجهزة الرقابية ماليا وإداريا بما يكفل لها القيام بدورها الرقابي وإخضاع كافة الأجهزة والمصالح الحكومية لرقابة الجهاز
لذا فإن الدولة القائمة على العدل والنظام والقانون والمؤسسات الدستورية تستمد قوتها وشرعيتها من إرضاء شعبها وتوفير متطلباته اللازمة من مأكل ومشرب وصحة وتعليم وأمن وحفظ كرامته وحريته وممارسة شعائره الدينية والإسلامية لهذا يقول أحد السلف كأنه الإمام أحمد أو شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله لينصر الدولة الكافرة القائمة على العدل على الدولة المسلمة القائمة على الظلم والدولة بممارستها الظلم والعدوان وعدم الأخذ على أيدي السفهاء سرعان ما تنهار فالظلم مؤذن بخراب العمران كما ذكر ذلك العلامة ابن خلدون في مقدمته، لذا فإن القوانين هي الحصن الحصين والمنظم لإدارة شؤون الدولة في شتى المجالات والحفاظ على مواردها وأمنها الداخلي والخارجي إذا طبقت تطبيقا صحيحا.
وإذا ألقينا نظرة سريعة على بعض القوانين في بلادنا ندرك بما لا يدع مجالا للشك أنها شرعت لحماية الفاسدين ومن أن تصلهم يد العدالة من ذلك القانون رقم (6) لسنة 1995م بشأن اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا من ذلك ما نصت عليه المادة (4) منه على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه القوانين النافذة تعد الجرائم التي توجب توقيف رئيس الوزراء ونوابه أو الوزراء ونوابهم وإحالتهم للتحقيق إذا تم ارتكاب إحدى الجرائم التالية من ذلك:
الاستيلاء على المال العام أو العبث به أو الحصول على أية فائدة أو ميزة غير مشروعة.
استغلال المنصب - كما نص القانون على أن يتم إحالتهم للتحقيق أو المحاكمة بناء على اقتراح من رئيس الجمهورية أو اقتراح من خمس أعضاء مجلس النواب وموافقة ثلثي أعضائه وتشكيل محكمة مختصة وهي إجراءات معقدة جدا وهذا أيضا يمثل اعتداءً صارخًا على نصوص الدستور الذي نص على أن المواطنين جميعًا متساوون في الحقوق والواجبات العامة، وكذا اعتداء على اختصاصات السلطة القضائية.
كما أننا لم نسمع ولم نشاهد أو نقرأ أن هناك ممن منحت لهم تلك الحصانة تم محاكمته على قضايا فساد أو تم عزلهم لذا فإن القانون السالف الذكر غير دستوري، كما أنه يظل عائقا أمام أجهزة حماية المال العام في محاسبة ومحاكمة من شملتهم تلك الحصانة عند ارتكابهم لقضايا فساد في الأجهزة والمصالح الحكومية وقد طالب الكثير من الكتاب والقضاة وأساتذة القانون والعديد من الباحثين بإلغاء هذا القانون السيئ الصيت بالإضافة إلى تعديل نص المادة (7/11) من قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والتي نصت على أن يستثنى الوزراء ونوابهم والمحافظين من الإحالة للجهات القضائية في حالة ارتكابهم لقضايا فساد وأن يكتفى برفع تقارير بشأنهم إلى رئيس مجلس الرئاسة ورئيس الوزراء ليقرروا بشأنها ما يروه مناسبًا من الإجراءات نرى تعديل هذا النص والإحالة للجهات القضائية مباشرة دون الجهات الإدارية لكل من يرتكب قضايا فساد والإضرار بالمال العام والمصلحة العامة.
لذا وتأسيسا لما سبق نلتمس من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس ومعالي دولة رئيس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلغاء القانون السالف الذكر وكذا تعديل النص القانوني الذي ورد في قانون الجهاز والعمل على دعم الأجهزة الرقابية ماليا وإداريا بما يكفل لها القيام بدورها الرقابي وإخضاع كافة الأجهزة والمصالح الحكومية لرقابة الجهاز