"الشؤون الاجتماعية" تحدد وثائق تجديد تصاريح الجمعيات والمؤسسات

> عدن «الأيام» خاص:

> أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالعاصمة عدن، أمس، تعميمًا وزاريًا حددت فيه المتطلبات والوثائق والمستندات القانونية المطلوب استيفاؤها، لتجديد تصاريح مزاولة النشاط للجمعيات التعاونية والأهلية واتحاداتها وما في حكمها.

وجاء في التعميم الوزاري الذي حمل رقم (3) لعام 2024م، إنه تنفيذ لدور الوزارة الإشرافي والقانوني على أوضاع وأنشطة منظمات المجتمع المدني التعاونية والأهلية واتحاداتها، وما في حكمها وفقًا لأحكام القانون رقم (1) لعام (2001م) بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية، والقانون رقم(39) لعام (1988م) بشأن الجمعيات والاتحادات التعاونية والتزامات الوزارة كإحدى الجهات المشرفة على إنفاذ القانون في قطاع الجمعيات والمؤسسات غير الربحية، وفقًا للقانون رقم (10) لسنة (2010) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، واستنادًا إلى التعاميم الوزارية الهادفة إلى ضبط عمل القطاع الأهلي والتعاوني، يتم التقيد والالتزام بالضوابط التالية:

1 - تلتزم جميع الجهات المشرفة والتنفيذية على أعمال وأنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجمعيات والتعاونيات والمؤسسات والاتحادات والفروع بحسب النطاق الجغرافي باستيفاء كافة الوثائق والمستندات والمتطلبات الأساسية السنوية، قبل إصدار تصاريح مزاولة النشاط لسنة طلب التجديد المبينة على النحو التالي:-

أ - خطاب يتضمن طلب تجديد مزاولة النشاط، موجهًا للجهة الإدارية المشرفة بحسب (فورمة المنظمة) وفقًا للمادة (17) من القانون.

ب - نسختان من التقرير السنوي السردي عن أعمال وأنشطة ومشاريع الجمعية /المؤسسة - وفروعها إن وجدت - والمتضمن أنشطة المراكز والمرافق والدور التي تديرها وتشرف عليها من السنة المنتهية، ومُقرًا من قبل الجمعية العمومية /المؤسسين بحسب الحال، وفقًا لنص المادة (12) فقرة (ب) من اللائحة التنفيذية للقانون.

ت - نسختان من التقرير المالي متضمنًا الحساب الختامي والميزانية العمومية مرفقًا بمذكرة تفسيرية، ومُقرًا من قبل الجمعية العمومية /المؤسسين، عن السنة المالية المنتهية بحسب نص المادتين (12 وَ 24) من اللائحة التنفيذية للقانون.

ث - نسخ من موافقات الوزارة على كل مشروع، ونشاط تنفذه الجمعية /المؤسسة، وتقرير إنجازه، معتمدًا من الوزارة المختصة بحسب نص المادة (7) من قانون الجمعيات والمواد (17، 18، 20) من اللائحة التنفيذية للقانون.

ج - نسخة من تقرير لجنة الرقابة أو المحاسب القانوني الداخلي المُقر من قبل الجمعية /مجلس الأمناء.

ح - نسخة من تقرير مدقق الحسابات القانوني الخارجي المستقل، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية المحددة بالقانون.

خ - نسخة من كشف حركة الحساب البنكي للجمعية / للمؤسسة، عن السنة المالية المنتهية المحددة في القانون.

د - خطة المؤسسة والموازنة التقديرية للسنة الجديدة.

ذ - نسخ من تقرير جرد موجودات الجمعية /المؤسسة.

2 - يتم التزام بالتعميم الوزاري رقم (7) لسنة (2022م) بشأن حسابات منظمات المجتمع المدني في البنوك.

3 - للوزارة أو مكاتبها حسب النطاق الجغرافي تكليف موظفين للنزول ومعاينة مقرات الجمعيات والمؤسسات الاتحادية وفروعها، والاطلاع على سجلاتها ووثائقها بموجب تكليف رسمي من جهة العمل، على أن يقدم الموظف تقريرًا عن مهمته إلى جهة عمله التي تتولى فحص الملاحظات التي تضمنها التقرير وإخطار الجمعية / المؤسسة، الاتحاد بنتيجة الفحص.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى